حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به استناداً لتقرير الخبير رغم تباين التقريرين. فساد في الاستدلال . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضاءه بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بالمبلغ المقضي به – ٦٣٦١٨.٩ جنيه - على سند من اطمئنانه إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى دون أن يحدد بأي التقريرين أخذ - تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أم المنتدب أمام محكمة الاستئناف - رغم اختلاف النتيجة بين التقريرين إذ احتسب التقرير الأول قيمة مباني المنشأة التعليمية (شركة أجياد فقط ، بينما احتسب التقرير الثاني - فضلاً عن قيمة هذه المباني قيمة الأرض المقام عليها هذه المنشأة والرصيف والحديقة، وفوض الرأي للمحكمة في احتساب قيمة باقي النفقات اللازمة لتشغيلها ومباشرة النشاط التعليمي فيها مثل نفقات الأثاث والمياه والنور والتليفون والأدوات الموسيقية والرياضية والطبية لجحد الصور الضوئية للإيصالات والفواتير الدالة عليها على سدادها، بما يُنبئ عن أنه لم يفطن إلى الاختلاف بين التقريرين فحجب نفسه بذلك عن استعمال سلطته في تغليب أياً منهما مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى نــــــــــائــــــــــب رئــــــــــــــــيس المحكمة وعضوية السادة القضاه / عبـــــــــــــــــــــــــــــد الله لمـــــــــــــــــــــــــــلوم ، صــــلاح الدين كامل سعد الله محمــــــــــــــــــــــــــــــد عقبــــــــــــــــــــــــــــــــة " نــــــــــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمة " وأسامة الصيرفى بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد فرج زاهر. وحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 19 من جمادى الآخرة سنة 1444 هـ الموافق…

