شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " .

الطعن
رقم ۱٤۳۲ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰۱/۱۲⁩

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به استناداً لتقرير الخبير رغم تباين التقريرين. فساد في الاستدلال . علة ذلك .

القاعدة

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضاءه بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بالمبلغ المقضي به – ٦٣٦١٨.٩ جنيه - على سند من اطمئنانه إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى دون أن يحدد بأي التقريرين أخذ - تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أم المنتدب أمام محكمة الاستئناف - رغم اختلاف النتيجة بين التقريرين إذ احتسب التقرير الأول قيمة مباني المنشأة التعليمية (شركة أجياد فقط ، بينما احتسب التقرير الثاني - فضلاً عن قيمة هذه المباني قيمة الأرض المقام عليها هذه المنشأة والرصيف والحديقة، وفوض الرأي للمحكمة في احتساب قيمة باقي النفقات اللازمة لتشغيلها ومباشرة النشاط التعليمي فيها مثل نفقات الأثاث والمياه والنور والتليفون والأدوات الموسيقية والرياضية والطبية لجحد الصور الضوئية للإيصالات والفواتير الدالة عليها على سدادها، بما يُنبئ عن أنه لم يفطن إلى الاختلاف بين التقريرين فحجب نفسه بذلك عن استعمال سلطته في تغليب أياً منهما مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى نــــــــــائــــــــــب رئــــــــــــــــيس المحكمة وعضوية السادة القضاه / عبـــــــــــــــــــــــــــــد الله لمـــــــــــــــــــــــــــلوم ، صــــلاح الدين كامل سعد الله محمــــــــــــــــــــــــــــــد عقبــــــــــــــــــــــــــــــــة " نــــــــــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمة " وأسامة الصيرفى بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد فرج زاهر. وحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 19 من جمادى الآخرة سنة 1444 هـ الموافق…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا