حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " .
الموجز
فساد الحكم فى الاستدلال. ماهيته. استناد المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر. من حالات التناقض. عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهى اليها الحكم بناء على تلك العناصر.
القاعدة
أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى نــــــــــائــــــــــب رئــــــــــــــــيس المحكمة وعضوية السادة القضاه / عبـــــــــــــــــــــــــــــد الله لمـــــــــــــــــــــــــــلوم ، صــــلاح الدين كامل سعد الله محمــــــــــــــــــــــــــــــد عقبــــــــــــــــــــــــــــــــة " نــــــــــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمة " وأسامة الصيرفى بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد فرج زاهر. وحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 19 من جمادى الآخرة سنة 1444 هـ الموافق…

