دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الموضوعية " .
الموجز
الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . الاستثناء . منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وإسناده صفة النيابة عنها للغير في الحدود التي بينها القانون . وزير العدل . هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء . اختصام المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع بصفاتهم . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة لم .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي بينها القانون ، وكان المطعون ضده الأول بصفته – وزير العدل - هو دون غيره صاحب الصفة في تمثيل وزارة العدل والمصالح والإدارات التابعة لها ومن ثم فإن اختصام المطعون ضدهما الثاني والثالث والرابع بصفاتهم في الطعن يكون غير مقبول .

