إثبات " اليمين الحاسمة " . محكمة الموضوع .
الموجز
اليمين الحاسمة ملك للخصم . التزام القاضى بإجابة طلب توجيهها متى توافرت شروطها وكان الطالب غير متعسف فى طلبها . استقلال المحكمة باستخلاص كيدية اليمين متى استندت لأسباب سائغة . .
القاعدة
أن النص في الفقرة الأولى من المادة 114 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه "يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر، على أنه يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفًا في توجيهها" مفاده أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي، وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها إذا توافرت شروطها وهى أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وغير مخالفة لقاعدة من قواعد النظام العام، إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف في هذا الطلب، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في استخلاص كيدية اليمين وتعسف طالبها في توجيهها إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الله لملوم ، محمد عقبة سامح عرابى و وليد عبد الوهاب " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد دراز. وحضور السيد أمين السر/ خالد حسن حوا . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 2 من ربيع الآخر سنة 1444 ه الموافق 27 من أكتوبر سنة…

