بنوك " عمليات البنوك : الاعتمادات المصرفية " .
الموجز
فتح الاعتماد . ماهيته . عقد بين البنك وعميله يتعهد الأول فيه بوضع مبلغ معين تحت تصرف العميل الذى يلتزم برد ما قد يكون سحبه منه . مؤداه . مجرد فتح الاعتماد دون أن تسفر العمليات التى تمت من خلاله عن تحقق مديونية . لا يعد سند دين . م 338 ق التجارة .
القاعدة
وأن عقد فتح الاعتماد credit agreement أو عقد التسهيلات المصرفية أو عقد التسهيلات الائتمانية، وفقاً للمادة 338 من قانون التجارة، هو العقد الذي بمقتضاه يتعهد البنك أن يضع تحت تصرف عميله، مبلغاً معيناً من النقود. يستخدمه كله أو بعضه حتى نهاية مدة معينة أو غير معينة، نقداً (كما في صورتي عقد القرض أو السحب على المكشوف) أو بأوراق تجارية بأنواعها، أو يوجهه إلى عمليات ائتمانية أخرى تحتاج إلى عقود خاصة مع البنك كالاعتمادات المستندية documentary credit وخطابات الضمان letter of guarantee والقبول والخصم، وكل اعتماد يستلزم بالضرورة فتح حساب جار للعميل لقيد المبالغ الناتجة عن استخدامه. ويكون للعميل حق استخدام مبلغ التسهيل كله أو بعضه بالكيفية المتفق عليها مقابل فائدة يدفعها للبنك عن كل مبلغ يستخدمه، أو عمولة يدفعها إذا كان الجزء المستخدم من الاعتماد غير نقدى كما في حالة إصدار البنك لخطاب ضمان أو اعتماد مستندي لصالح العميل، كما يلتزم أن يرد للبنك ما يكون قد استخدمه من مبالغ مع فوائدها في نهاية المدة المتفق عليها، وبأن مدة عقد فتح الاعتماد هي مدة استخدام مبلغ النقود الذي وضعه البنك تحت تصرف العميل خلال الفترة المتفق عليها في العقد، وينقضي عقد فتح الاعتماد بانتهاء المدة المحددة له ما لم يُتفق على تجديدها. وكل اعتماد يستلزم بالضرورة فتح حسابٍ جارٍ للعميل لقيد المبالغ الناتجة عن استخدامه، ويكون للعميل حق استخدام مبلغ التسهيل كله أو بعضه بالكيفية المتفق عليها مقابل فائدة يدفعها للبنك من كل مبلغ يستخدمه .

