شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

بنوك " عمليات البنوك : الاعتمادات المصرفية " .

الطعن
رقم ۱۷۱۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۱۰/۱۳⁩

الموجز

فتح الاعتماد . ماهيته . عقد بين البنك وعميله يتعهد الأول فيه بوضع مبلغ معين تحت تصرف العميل الذى يلتزم برد ما قد يكون سحبه منه . مؤداه . مجرد فتح الاعتماد دون أن تسفر العمليات التى تمت من خلاله عن تحقق مديونية . لا يعد سند دين . م 338 ق التجارة .

القاعدة

وأن عقد فتح الاعتماد credit agreement أو عقد التسهيلات المصرفية أو عقد التسهيلات الائتمانية، وفقاً للمادة 338 من قانون التجارة، هو العقد الذي بمقتضاه يتعهد البنك أن يضع تحت تصرف عميله، مبلغاً معيناً من النقود. يستخدمه كله أو بعضه حتى نهاية مدة معينة أو غير معينة، نقداً (كما في صورتي عقد القرض أو السحب على المكشوف) أو بأوراق تجارية بأنواعها، أو يوجهه إلى عمليات ائتمانية أخرى تحتاج إلى عقود خاصة مع البنك كالاعتمادات المستندية documentary credit وخطابات الضمان letter of guarantee والقبول والخصم، وكل اعتماد يستلزم بالضرورة فتح حساب جار للعميل لقيد المبالغ الناتجة عن استخدامه. ويكون للعميل حق استخدام مبلغ التسهيل كله أو بعضه بالكيفية المتفق عليها مقابل فائدة يدفعها للبنك عن كل مبلغ يستخدمه، أو عمولة يدفعها إذا كان الجزء المستخدم من الاعتماد غير نقدى كما في حالة إصدار البنك لخطاب ضمان أو اعتماد مستندي لصالح العميل، كما يلتزم أن يرد للبنك ما يكون قد استخدمه من مبالغ مع فوائدها في نهاية المدة المتفق عليها، وبأن مدة عقد فتح الاعتماد هي مدة استخدام مبلغ النقود الذي وضعه البنك تحت تصرف العميل خلال الفترة المتفق عليها في العقد، وينقضي عقد فتح الاعتماد بانتهاء المدة المحددة له ما لم يُتفق على تجديدها. وكل اعتماد يستلزم بالضرورة فتح حسابٍ جارٍ للعميل لقيد المبالغ الناتجة عن استخدامه، ويكون للعميل حق استخدام مبلغ التسهيل كله أو بعضه بالكيفية المتفق عليها مقابل فائدة يدفعها للبنك من كل مبلغ يستخدمه .

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا