نقض " شروط قبول الطعن " الخصوم فى الطعن "
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنية والتجارية==برئاسة السيد القاضى / عـــــــــــــبد الرحيم الصغير زكريا نــائـــــب رئيــس المحكمـــــــةوعضوية السادة القضاة / عبد الصمد محمد هريـــــدى ، عبد الناصر عبد اللاه فراج وليــــــــــد ربيـــــــــــــــــع الســـــعداوي نـــــــواب رئــــــــــيس المحكمة ومحمد السيد نويشى بحضور رئيس النيابة السيد / عاصم العدوى . وحضور أمين السر السيد / إسماعيل بخيت .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .يوم السبت 1 من ربيع الآخر سنة 1443 هـ الموافق 6 من نوفمبر سنة 2021 م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد فى…

