نقض " الخصومة فى الطعن " " الصفة فى الطعن " .
الموجز
الخصومة فى الطعن بالنقض لا تنعقد إلا بين من كانوا خصوماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . عدم استئناف المطعون ضدها الثالثة حكم محكمة أول درجة القاضي للطاعن بطلباته . أثره . اختصامها فى الطعن بالنقض غير مقبول . علة ذلك .
القاعدة
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى قد قضى للطاعن بطلباته في الدعوى الأصلية ، وبرفض دعوى المطعون ضده الأول الفرعية ، ولم تستأنف المطعون ضدها الثالثة هذا القضاء ، وبالتالى فقد باتت المذكورة بمنأى عن الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، ويكون اختصامها فى الطعن غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم أسباب ومنطوق الحكم الصادر في الطعن رقم 635 لسنة 69 ق إيجارات جلسة 18 / 12 / 2021 بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المقرر/ حاتم محمد البدري – القاضي بالمحكمة – ، والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن أقام علي المطعون ضدهم الدعوي رقم 5156 لسنة 1997 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار…

