تلبس .
الموجز
يكفى لقيام حالته أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة معينة .
القاعدة
يكفى في حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة معينة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من يونيه سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين المستشارين. (338) القضية رقم 309 سنة 25 القضائية تلبس. يكفى لقيام حالته أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة معينة. يكفى فى حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة معينة. الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق الجهاز المبين الوصف والقيمة بالمحضر (ترانسفور متر) والمملوك لمصلحة التليفونات…

