مراقبة . عفو .
الموجز
مراقبة . عفو . الميزة المنصوص عليها في المادة 1 / 3 من القانون رقم 373 لسنة 1955 . تمتع جميع من شملتهم قوانين العفو المشار إليها في القانون رقم 583 لسنة 1954 .
القاعدة
قصد الشارع - رعاية لجميع من شملتهم قوانين العفو المشار إليها في القانون رقم 583 لسنة 1954 - أن يكون من يشملهم العفو سواء في الإفادة من مزايا المنحة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 373 لسنة 1955 .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من مارس سنة 1956 برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي - المستشارين. (97) القضية رقم 1410 سنة 25 القضائية ( أ ) مراقبة. عقوبة. المراقبة المنصوص عليها في المادة 28 ع. ما نص عليه منها في المادة 75 ع. كل منهما عقوبة تبعية. السبب الذي جعله الشارع أساساً لتوقيع كل منهما. ماهيته. (ب) مراقبة. عفو. الميزة المنصوص عليها في المادة 1/ 3 من القانون…

