نقض " أسباب الطعن : السبب المفتقر للدليل " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنية والتجاريةــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـــى / نبيــــــل عثمـــــان " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة القضــاة / مصطفى عبد الرحمن ، أحمد السيد عثمـــــــــــــان وئــام الشمـــاع " نواب رئيس المحكمة " ومحمــــد صبـــاحوبحضور رئيس النيابة السيد / محمد سيد عبد المالك .وبحضور أمين السـر السيد / حسين عبد الله .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الخميس 30 من رجب سنة 1443هـ الموافق 3 من مارس سنة 2022م .أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم…

