نقض . طعن لا مصلحة منه . لا جدوى من إثارته .
الموجز
نقض . طعن لا مصلحة منه . لا جدوى من إثارته . مثال في تسبيب حكم صدر في قضية اشتراك في تزوير و استعمال ورقة مزورة .
القاعدة
لا مصلحة للمتهم من النعى على الحكم بأنه جاء قاصر البيان في إستظهار ركن القصد الجنائي في جريمة إستعمال السند المزور ما دامت أسبابه وافية لا قصور فيها بالنسبة لجريمة الإشتراك في التزوير التى عوقب من أجلها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من مارس سنة 1956 برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل - المستشارين. (96) القضية رقم 1420 سنة 25 القضائية ( أ ) تزوير. استعمال ورقة مزورة. حكم. تسبيبه. ركن العلم في جريمة الاستعمال. مثال لكفاية استظهاره. (ب) نقض. طعن لا مصلحة منه. لا جدوى من إثارته. مثال في تسبيب حكم صدر في قضية اشتراك في تزوير واستعمال ورقة مزورة. 1 - إذا كان الحكم…

