شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .

الطعن
رقم ۹۱۸۲ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۹/۲٥⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلا . علة ذلك ؟
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم



باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأحد ( ه )
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عابد راشد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل ، أحمد محمود شلتوت
شريف عصام و محمد صلاح عبد التواب
نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف المالكي .
وأمين السر السيد / محمد فوزى .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 29 من صفر سنة 1444 ه الموافق 25 من سبتمبر سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9182 لسنة 91 القضائية .المرفوع من
- صبري حسن شقراني حسن . " الطاعن "

ضد
- النيابة العامة . " مطعون ضدها "
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قصية الجناية رقم ١٠٣٢٥ لسنة ٢٠٢٠ مركز سمالوط غرب ، والمقيدة بالجدول الكلي برقم ١٣٣٢ لسنة ٢٠٢٠ شمال المنيا .
بأنه في يوم 23 من ديسمبر سنة 2020 بدائرة مركز سمالوط غرب - محافظة المنيا .1- احرز جوهراً مخدراً " حشيشاً " وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد رصاص " .
3- أحرز ذخيرة " طلقة واحدة " - ضبطت واستهلكت في الفحص – مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه .وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .والمحكمة المكورة قضت حضوريا في ٢٩ من مارس سنة ۲۰۲۱ عملاً بالمواد ۱/۱ ، ۲ ، ۳۸/1 ، ٤٢/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المعدل بالقانونين 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ، والمواد 1/1 ، ٦ ، ٢٦/1-4 ، ۳۰/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة 1978 ، 165 لسنة ١٩٨١ ، والمرسوم بقانون 6 لسنة ٢٠١٢ والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول - مع إعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسون ألف جنيه عن التهمة الأولى وبالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وتغريمه خمسمائة جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة ومصادرة المضبوطات - وذلك باعتبار أن إحرازه للمخدر مجرد من القصود المسماة في القانون .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ٢٢ من أبريل سنة 2021 . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.
حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض على الحكم في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه . لما كان ذلك ، وكان التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيه أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن شكلاً .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا