نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلا . علة ذلك ؟
نص الحكم
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأحد ( ه )
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عابد راشد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل ، أحمد محمود شلتوت
شريف عصام و محمد صلاح عبد التواب
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف المالكي .
وأمين السر السيد / محمد فوزى .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 29 من صفر سنة 1444 ه الموافق 25 من سبتمبر سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9182 لسنة 91 القضائية .المرفوع من
- صبري حسن شقراني حسن . " الطاعن "
ضد
- النيابة العامة . " مطعون ضدها "
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قصية الجناية رقم ١٠٣٢٥ لسنة ٢٠٢٠ مركز سمالوط غرب ، والمقيدة بالجدول الكلي برقم ١٣٣٢ لسنة ٢٠٢٠ شمال المنيا .
بأنه في يوم 23 من ديسمبر سنة 2020 بدائرة مركز سمالوط غرب - محافظة المنيا .1- احرز جوهراً مخدراً " حشيشاً " وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد رصاص " .
3- أحرز ذخيرة " طلقة واحدة " - ضبطت واستهلكت في الفحص – مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه .وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .والمحكمة المكورة قضت حضوريا في ٢٩ من مارس سنة ۲۰۲۱ عملاً بالمواد ۱/۱ ، ۲ ، ۳۸/1 ، ٤٢/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المعدل بالقانونين 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ، والمواد 1/1 ، ٦ ، ٢٦/1-4 ، ۳۰/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة 1978 ، 165 لسنة ١٩٨١ ، والمرسوم بقانون 6 لسنة ٢٠١٢ والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول - مع إعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسون ألف جنيه عن التهمة الأولى وبالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وتغريمه خمسمائة جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة ومصادرة المضبوطات - وذلك باعتبار أن إحرازه للمخدر مجرد من القصود المسماة في القانون .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ٢٢ من أبريل سنة 2021 . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.
حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض على الحكم في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه . لما كان ذلك ، وكان التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيه أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن شكلاً .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

