حكم غيابى .
الموجز
حكم غيابى استئنافى بتشديد العقوبة . وجوب النص فيه على أنه صدر بإجماع الاّراء . تخلف هذا الشرط . بطلانه . الطعن فيهمن المتهم بطريق المعارضه . ليس أمام محكمة المعارضة إلا تأييد الحكم المستأنف . تشديدها العقوبة الصادر بها الحكم المستأنف . خطأ في القانون . لا يغير من ذلك نصها في حكمها على أن التشديد كان بإجماع الاّراء .
القاعدة
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد إشترط في الفقرة الثانية من المادة 417 عدم جواز تشديد العقوبة المحكوم بها و لا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان الحكم الغيابى الإستئنافى لتخلف هذا الشرط ، و كان المتهم هو الذى قرر بالطعن في ذلك الحكم بالمعارضة و لا يجوز بأية حال أن يضار بناء على المعارضة المرفوعة منه حسبما تقضى به المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية لما كان ذلك و كان مقتضى الجمع بين حكمى المادتين 401 و 417 من ذلك القانون يجعل النص على أن التشديد كان بإجماع الآراء واجباً لصحة الحكم الغيابى بناء على إستئناف النيابة و الحكم الصادر في معارضة المتهم في ذلك الحكم ، و من ثم فإنه لا يكون أمام المحكمة الاستئنافية و هى تقضى في المعارضة إلا أن تؤيد الحكم المستأنف ما دام الحكم الغيابى الإستئنافى لم يصدر بالإجماع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من جلسة مايو سنة 1954 برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: ابراهيم خليل واسماعيل مجدى ومصطفى حسن ومصطفى كامل المستشارين أعضاء. (216) القضية رقم 548 سنة 24 القضائية حكم غيابي. استئنافي بتشديد العقوبة وجوب النص فيه على أنه صدر باجماع الآراء تخلف هذا الشرط. بطلانه. الطعن فيه من المتهم بطريق المعارضة. ليس أمام محكمة المعارضة إلا تأييد الحكم المستأنف. تشديدها العقوبة الصادر بها الحكم المستأنف. خطأ فى القانون. لا يغير من ذلك نصها فى…

