تعويض . حكم .
الموجز
حكم . تسبيبه . بيانه الجريمة التى بنى عليها قضاؤه بالتعويض . عدم إيراده موجبات ما قدره من تعويض . لا يعيبه .
القاعدة
متى كانت المحكمة قد بينت الجريمة التى بنت عليها قضاءها بالتعويض و التى هى بذاتها فعل ضار يستوجب الحكم على فاعله بالتعويض ، فإنه لا يعيب حكمها عدم إيرادها موجبات ما قدرته من تعويض ، إذ الأمر في ذلك متروك لتقديرها بغير معقب عليها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من مايو سنة 1954 برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة مصطفى حسن، وحسن داود وأنيس غالى ومصطفى كامل المستشارين. (233) القضية رقم 580 سنة 24 القضائية (ا) شهادة. حق محكمة الجنايات فى فصل الجنحة عن الجناية سماعها المتهمين فى الجنحة كشهود فى الجناية وتحليفهم اليمين. لا خطأ. (ب) تعويض. حكم. تسبيبه. بيانه الجريمة التي بني عليها قضاءه بالتعويض. عدم إيرادة موجبات ما قدره من تعويض. لا يعيبه. 1 - لما كانت المادة 383 من…

