استئناف . آثاره . طرح النزاع على المحكمة الاستئنافية والحكم فيه من جديد . التقيد بصفة الخصم المستأنف . عدم الإساءة إلى مركز المتهم المستأنف وحده .
وصف التهمة . مالا يتعارض مع تقيد محكمة أول درجة أو ثانى درجة بواقعة الدعوى .
الطعن
رقم ۱۰۰۸ لسنة ۲۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٥۹/۰٦/۲۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۱۰
رقم القاعدة
۱٥۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.