حكم " بطلان الأحكام " " تسبيبه " .
الموجز
تعارض أسباب الحكم مع منطوقه . مؤداه . بطلانه .
القاعدة
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن تعارض أسباب الحكم فى منطوقه يؤدى إلى بطلانه لانتفاء الأسباب التى أُقيم عليها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / نبيل عثمان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / مصطفى عبد الرحمن ، أحمد السيد عثمان وئام الشماع " نواب رئيس المحكمة " ومحمد صبّاح مندور وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد هانى .وبحضور أمين السر السيد / حسين عبد الله .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الخميس 18 من شوال سنة 1443ه الموافق 19 من مايو سنة 2022م .أصدرت…

