دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات العارضة " " سبب الدعوى : ماهيته : تغيير سبب الدعوى " .
الموجز
سبب الدعوى . ماهيته . الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب .
القاعدة
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / نبيل عثمان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / مصطفى عبد الرحمن ، أحمد السيد عثمان وئام الشماع " نواب رئيس المحكمة " ومحمد صبّاح مندور وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد هانى .وبحضور أمين السر السيد / حسين عبد الله .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الخميس 18 من شوال سنة 1443ه الموافق 19 من مايو سنة 2022م .أصدرت…

