استئناف .
الموجز
مشتبه فيهم . الحكم الصادر بالانذار طبقاً للمادة 1/7 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 . عدم جواز استئنافه . الشرط في ذلك .
القاعدة
إن ما ورد بالمادة 1/7 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 من عدم جواز الطعن في الحكم الصادر بالإنذار إنما محله الأحكام التى يصح فيها الحكم به أى عندما يكون للمحكمة الخيار بين توقيع عقوبة الإنذار أو توقيع عقوبة المراقبة ، أما الأحوال التى يجب فيها توقيع عقوبة المراقبة و الحبس على المشتبه فيه العائد فلا يشملها المنع و تجرى عليها القواعد العامة و يصح إستئنافها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من مايو سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومصطفى كامل، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمود مجاهد المستشارين. (294) القضية رقم 299 سنة 25 القضائية استئناف. مشتبه فيهم. الحكم الصادر بالانذار طبقا للمادة 7/ 1 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. عدم جواز استئنافه. الشرط فى ذلك. إن ما ورد بالمادة 7/ 1 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 من عدم جواز الطعن فى الحكم الصادر بالإنذار إنما محله الأحكام…

