نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنية والتجاريةــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـــى / نبيــــــــــــــــــــــل عثمــــــــــــــــــــــــــــان " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة القضــاة / عمـــــــــــــــــرو مأمــــــــــــــــــون ، محمــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــــــى أحمد السيد عثمـــــــــــــان " نواب رئيس المحكمة " وأحمــــــــــــد مرشــــــــــــــــــــدى وبحضور رئيس النيابة السيد / مينا ناصر .وبحضور أمين السـر السيد / حسين عبد الله .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الخميس 26 من جمادى الآخرة سنة 1444هـ الموافق 19 من يناير سنة 2023م .أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 16021…

