إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات سكنية " . حكم " ما لا يعد قصوراً " . محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة " " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : فى تقدير عمل الخبير " .
الطعن
رقم ۲۷۷۰ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٦/۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.