قانون " تفسيره " . استجواب . محاماة .
الموجز
المادة 124 إجراءات جنائية المستبدلة بالقانونين 145 لسنة 2006 و74 لسنة 2007 . مفادها ؟
استمرار المحقق في استجواب الطاعن دون حضور محامٍ معه . جائز . ما دام ندبه أصبح أمراً غير ممكن . علة ذلك ؟
مثال .
القاعدة
لما كانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانونين 145 لسنة 2006 ، 74 لسنة 2007 قد نصت على أنه " لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلَّا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي بينه المحقق في المحضر وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن ينتدب له محامياً .... " ، وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم في جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس وجوباً هو وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي أثبته المحقق في المحضر وذلك تطميناً للمتهم وصوناً لحرية الدفاع عن نفسه ، وللتمكن من دعوة محامي المتهم تحقيقاً لهذه الضمانة الهامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان ، ولم يتطلب القانون شكلاً معيناً فقد يتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة ، وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن المحكوم عليه لم يعلن اسم محاميه سواء للمحقق في محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير في قلم الكتاب أو مأمور السجن ، فإن استجوابه في تحقيق النيابة من هذه الناحية يكون قد تم صحيحاً في القانون . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة قد اتخذت من جانبها الوسيلة الممكنة لندب أحد السادة المحامين لحضور استجواب الطاعن بأن أرسلت في طلب أحد الأستاذة المحامين من النقابة لحضور استجواب الطاعن ولكنها عجزت عن تنفيذ ذلك بسبب غلق النقابة فصار ندب المحامي أمراً غير ممكن ، فلا تثريب على النيابة إن هي استمرت في استجواب المحكوم عليه ولا يعتبر المحقق قد أخطأ في الإجراءات ؛ إذ إن المحقق غير ملزم بانتظار المحامي أو تأجيل الاستجواب لحين حضوره والقول بغير ذلك فيه تعطيل للنيابة العامة عن أداء وظيفتها انتظاراً لحضور المحامي الذي يتعذر حضوره أو يتراخى وتكون الإجراءات قد تمت صحيحة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من أبريل سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / د . علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الرسول طنطاوي، محمد رضا حسين، محمد زغلول وهشام عبد الهادي نواب رئيس المحكمة . ( 53 ) الطعن رقم 10886 لسنة 87 القضائية (1) قتل عمد . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قصد القتل . أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها…

