محكمة الموضوع " مسائل الواقع ". دعوى " إعادة الدعوى للمرافعة ".
الموجز
لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وما تستنبطه من قرائن قضائية . سلطتها في تقدير أقوال الشهود في هذا الصدد وإستخلاص الواقع منها . شرطه .
القاعدة
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير جدية استئجار المكان مفروشاً أو صوريته في ضوء ظروف الدعوى وملابستها وما تستنبطه من أدلة وقرائن قضائية سائغة وأن لها في هذا الصدد تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها يطمئن إليه وجدانها ولا سلطان عليها في ذلك إلا أن تخرج بها إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار عقد الإيجار المؤرخ ...... يرد على مفروش على ما اطمأن إليه من أقوال شاهدى المطعون ضده - التى لا يشترط أن ترد على كل التفاصيل - ومما جاء بعقد الإيجار وما استظهره من سبق استئجار الطاعن لذات الأعيان مفروشة ، وإذ كان ما استند إليه الحكم من أدلة وقرائن جائزاً الأخذ به ، وكان ما استخلصه منها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضاءه المشار إليه بينما لم يخرج بأقوال الشهود إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما يجوز إثارته أمام محكمة النقضى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من نوفمبر سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم شعبان نائب رئيس المحكمة، محمد إسماعيل غزالي وسيد محمود قايد وعبد الله فهيم. (224) الطعن رقم 2772 لسنة 57 القضائية (1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير المفروش" "قيد عقد الإيجار". دعوى "سماع الدعوى". (1) وجوب قيد عقد الإيجار المفروش المبرم طبقاً لأحكام المادتين 39، 40 ق 49 لسنة 1977 بالوحدة المحلية المختصة كإجراء لازم لسماع دعوى المؤجر الناشئة أو المترتبة عليه.…

