نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجدي عبد الحليم " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / د/ هاني صبري ، محمد أبو المكارم تامر جاد و توفيق عرفه المتناوي " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد أمجد .وأمين السر السيد / خالد صلاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 14 من…

