اختصاص " الاختصاص النوعى : من اختصاص محكمة الموضوع " . تعويض " دعوى التعويض: من دعاوى التعويض : دعوى التعويض عن الخطأ التقصيرى : الاختصاص بنظرها " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الاختصاص بنظر الدعوى : الاختصاص النوعى " . نقض " حالات الطعن بالنقض: مخالفة قواعد الاختصاص " .
الموجز
الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق 120 لسنة 2008 المعدلة بق 146 لسنة 2019 . الاستثناء . الدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة . أساس ذلك .
القاعدة
أن مفاد النص في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن المحاكم الاقتصادية المعدلة بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٩ - أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المشار إليها سلفاً بالنص فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعى تطبيق تلك القوانين .

