نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
إيداع أسباب الطعن بالنقض في الميعاد دون التقرير به . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس وعلة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( د ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / منصور القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د. عادل أبو النجا و هشام رضوان عبد العليم محمد عبد الحليم طلبه نواب رئيس المحكمة إيهاب إلهام نوار وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هيثم إبراهيم. وأمين السر السيد/ مينا نبيل. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 1 من جمادى الآخر سنة 1444…

