شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

دفوع " الدفع بعدم الاختصاص المكاني " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " "

الطعن
رقم ۲۱۲۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۱۱/۰۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربي رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٧ بشأن تحديد المناطق التي لها علاقة بالمجهود الحربي بالمجرى الملاحي لقناة السويس . مفاده ؟ إغفال الحكم الرد على الدفع أن مكان الضبط ليس من الأماكن الحدودية العسكرية . لا يعيبه . ما دام الطاعن لم يتمسك به . علة ذلك ؟
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باســــــــم الشعــــــــــــــب

محكمـــة النقـــض

الدائرة الجنائيــــة

الثلاثاء ( ج )

ــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عـــــلاء الديــــن مرســـــــي    " نائب رئيس المحكمــة "

وعضويــــــة السادة المستشارين / مجــــــدي عبـــــد الحليــــــــم ، محمــــــــــــــــود عصــــــــــــــــر

 محمـــــــــــــــد أيمــــــــــــــــــــــــن و محمـــــــــــــــــــد حبيــــــــــــــــب

   " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد أمجد .

وأمين السر السيد / خالد صلاح .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الثلاثاء 14 من ربيع الآخر سنة 1444 هـ الموافق 8 من نوفمبر سنة 2022 .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2128 لسنة 91 القضائية .

المرفوع من

................... " المحكوم عليه "

ضـــــــــــــد

النيابـــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــة

الوقائـــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ...... لسنة ...... قسم .......
( والمقيدة بالجدول الكلي برقم ...... لسنة ...... كلي ....... ) بأنه في يوم 16 من أبريل سنة 2020 بدائرة قسم .......- محافظة ....... :

- حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " الأفيون " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات ....... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ۱۱ من نوفمبر سنة ٢٠٢٠ عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون ١٢٢ لسنة 1989 والبند رقم (۹) من القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول المستبدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة 1997 ، بمعاقبة / ................... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وغرامة مائة ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة السيارة والمخدر المضبوطين وألزمته المصروفات الجنائية ، وذلك باعتبار أن إحرازه للمخدر المضبوط بغير قصد من القصود المسماة قانوناً .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخي ١٨ من نوفمبر سنة ۲۰۲۰ و ١١ من يناير سنة ۲۰۲۱ .

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه بتاريخ ٢٤ من ديسمبر سنة ۲۰۲۰ موقعاً عليها من الأستاذ / ...................المحامي .

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر الأفيون بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه رد بما لا يسوغ على دفوعه ببطلان القبض والتفتيش لإجرائه في منطقة غير حدودية ، وانعدام السيطرة المادية على المخدر وانتفاء العلم لديه ، واستحالة حدوث الواقعة وتلفيق الاتهام وكيديته ، واستند في اطراح الدفع الثاني في شقه الثاني إلى أن موطن الطاعن يشتهر بزراعة المواد المخدرة وهو ما لا يصلح لذلك ولم تعن المحكمة بإجراء تحقيق لاستجلاء الحقيقة في هذا الخصوص ، وعول الحكم على الدليل المستمد من تقرير المعمل الكيماوي رغم أن الفحص اقتصر على عينة من المخدر ، ولم يكشف الحكم في تحصيله لأقوال شاهدي الإثبات عن مكان إخفاء المخدر بالسيارة ، وقضى بمصادرة السيارة رغم استبعاد قصد الاتجار ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٥٣ قد أضفى على رجال حرس الحدود صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود ولهم عملاً بنص المادة ۲۰ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق
الحدود - عسكريين كانوا أو مدنيين - باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكري الذين عددتهم المادة ١٢ من القانون المار ذكره ، ولم يتطلب المشرع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور ، بل يكفي أن يكون الشخص داخلاً أو خارجاً من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبط القضائي العسكري حق تفتيشه ، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون ، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما أورده الحكم أن الطاعن كان يعبر كمين حرس حدود نفق ............... من ......... متجها إلى ......... عند القبض عليه وتفتيش السيارة قيادته بمعرفة ضابط الواقعة بقوات حرس الحدود ، فإن تفتيش السيارة يكون صحيحاً ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش على ذلك قد اقترن بالصواب مما لا محل لما يثيره الطاعن في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من قرار وزير الدفاع والانتاج الحربي رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٧ بشأن تحديد المناطق التي لها علاقة بالمجهود الحربي بالمجرى الملاحي ل............ والخريطة الملحقة به أن معبر الأفراد شرق ....... يقع داخل المناطق العسكرية فضلاً عن أن الطاعن لم يتمسك بأن مكان الضبط ليس من الأماكن الحدودية العسكرية على ما يبين من محضر جلسة المحاكمة فإن هذا الدفع - بفرض إثارته – لا يعدو أن يكون دفعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يستحق رداً خاصاً ولا يعيب الحكم إغفال التعرض له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة ، بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز لها شخصاً غيره ، وكان القصد الجنائي في جريمة حيازة المواد المخدرة ، إنما يتوافر بعلم الحائز بأن المادة التي يحوزها من المواد المخدرة ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سواء عند تحصيله لواقعة الدعوى أو إيراده مؤدى أدلة الثبوت ورداً على ما أثاره الدفاع كافياً وسائغاً في الدلالة على صلة الطاعن بالمخدر المضبوط وبسط سلطانه عليه وعلى علمه بكنهه وحقيقته ولا خروج فيه عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي . فإن النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . ولا يقدح في سلامته ما استطرد إليه بقوله أن موطن الطاعن يشتهر بزراعة المواد المخدرة لأن ذلك من الحكم لا يعدو أن يكون تزيداً لا يعيبه بعد أن استوفى دليله في اطراح دفع الطاعن. لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقاً معيناً بصدد هذا الدفع ، فليس له - من بعد - أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منه ، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع باستحالة حدوث الواقعة وفق ما صوره الضابط وتلفيق الاتهام وكيديته من أوجه الدفاع التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن مجرد جدل موضوعي في صورة الواقعة حسبما اطمأنت إليها المحكمة وهو ما لا يجوز الخوض فيه لدى محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بكيدية الاتهام وتلفيقه ، فإنه لا يجوز له من بعد أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في شأن تحصيل الحكم مؤدى تقرير المعمل الكيماوي – على نحو ما أثاره بأسباب الطعن - وعلى ما جرى به قضاء النقض هو منازعة موضوعية في كنه المواد المضبوطة ، وليس من شأنه أن ينفي عن الطاعن حيازته لكمية الأفيون التي أرسلت للتحليل ما دام أنه لا ينازع في أن العينة التي حللت هي جزء من مجموع ما ضبط ، فمسئوليته الجنائية قائمة في حيازة هذه المخدرات قل ما ضبط منها أو كثر ، ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بيقين جازم أن الطاعن هو حائز المخدر المضبوط وأوردت على ثبوت الواقعة في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما ينتهي إليه فإنه عدم تحديد الحكم مكان العثور على المخدر بالسيارة في تحصيله لأقوال شاهدي الإثبات لا يغير من تلك الحقيقة ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد نصت على أنه يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (٥) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يجب تفسير هذا النص على هدي القاعدة المنصوص عليها في المادة ٣٠ من قانون العقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن النية ، وكان الحكم المطعون فيه - بما لا ينازع فيه الطاعن - قد بين واقعة الدعوى والأدلة على ثبوت التهمة قبل الطاعن كما دلل على استخدام السيارة المضبوطة - والذي يسلم في أسباب طعنه أنها مملوكة له – في ارتكاب الجريمة وذلك من واقع محضر التحريات وضبط السيارة وبها المخدر وانتهى إلى معاقبته من مطلق الحيازة والإحراز المجردين عن أي قصد ، كما قضى بمصادرة المخدر والسيارة المضبوطين ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصادرة السيارة المضبوطة يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً وبمنأى عن قالة الخطأ في تطبيق القانون . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة /بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

مبادئ ذات صلة

  • إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أساب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا