إثبات"بوجه عام ".حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الموجز
المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر من تكوين عقيدتها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / علاء الدين مرسي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / مجدي عبد الحليم ، محمود عصر و رافع أنور " نواب رئيس المحكمة " و محمد سرور وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام قرشي . وأمين السر السيد / خالد صلاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 29 من…

