إثبات . اعتراف .
الموجز
حرية محكمة الموضوع في تقديره .
القاعدة
من المقرر أن الإعتراف كدليل في المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها و قيمتها التدليلية في الإثبات ، فلها دون غيرها البحث في صحة مايدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه ، و متى تحقق لها أن الإعتراف سليم لا شائبة فيه و إطمأنت إلى صدقه كان لها أن تأخذ به و تعول عليه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من إبريل سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على المستشارين. (242) القضية رقم 2467 سنة 24 القضائية إثبات. شاهد. تجزئة أقواله. جائزة. حجية الشئ المحكوم فيه. تلحق منطوق الحكم وما يكمله ويرتبط به ارتباطا وثيقا من الأسباب. (ج) إثبات. اعتراف. حرية محكمة الموضوع فى تقديره. (د) إثبات. شاهد. أخذ المحكمة بما تطمئن إليه من أقواله فى حق بعض المتهمين وإعراضها عما…

