إثبات .
الموجز
اعتراف متهم على اخر .قوته في الاثبات .
القاعدة
إن ما إشتهر من أن إعتراف متهم آخر لا يصح بذاته أن يكون دليلاً على هذا الآخر ليس قاعدة قانونية واجبة الإتباع على إطلاقها . لأن حجية هذا الإعتراف مسألة تقديرية بحتة متروكة لرأى قاضى الموضوع وحده ، فله أن يأخذ بإعتراف متهم ضد آخر إذا إعتقد صدقه أو أن يستبعده إذا لم يثق بصحته .

