عقوبة . التعدد الحقيقى مع الارتباط غير القابل للتجزئة . المادة 2/32 ع مدى رقابة محكمة النقض في تطبيقها .
الموجز
توافر الارتباط غير القابل للتجزئة بين جريمة الامتناع عن بيع سلعة مسعرة بالسعر المعين وجريمة بيعها بسعر يزيد عليه . عدم إعمال حكم المادة 2/32 ع . خطأ في القانون يوجب تصحيحه من محكمة النقض .
القاعدة
إذا كان ما أورده الحكم في بيان واقعة الإمتناع عن بيع سلعة مسعرة بالسعر المعين و بيعه إياها بسعر يزيد عليه يتحقق به معنى الارتباط الوارد بالمادة 2/32 من قانون العقوبات لأن الجريمتين وقعتا لغرض واحد و كانتا مرتبطتين ببعضهما إرتباطا لا يقبل التجزئة مما يقتضى وجوب اعتبارهما جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما ، فإن الحكم إذ قضى بعقوبة عن كل تهمة من التهمتين المسندتين إلى الطاعن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من يناير سنة 1959 برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر المستشارين. (18) الطعن رقم 1701 لسنة 28 ق (أ) تسعير جبري. جريمة الامتناع عن بيع سلعة مسعرة وبيعها بسعر يزيد على السعر المعين. عجول التربية الحية. بيعها ممن يقوم على تربيتها بسعر يزيد على السعر المعين وامتناعه عن بيعها بهذا السعر. وجوب معاقبته. القانون رقم 163 لسنة 1950، مرسوم 31 ديسمبر سنة 51، قرار التموين 111…

