قاضي الاحالة
الموجز
حقه في تعديل التهمة وتشديدها . قيده .
القاعدة
إذا قدمت النيابة إلى قاضى الإحالة قضية وصفتها بأنها شروع في سرقة بإكراه فإستبعد القاضى ظرف الإكراه و إعتبر التهمة شروعاً في سرقة بسيطة وجب عليه أن يراعى ما للمتهمين من سوابق فيحيلهم على محكمة الجنايات تطبيقاً للمادة الأولى من دكريتو الإجرام إذا كانت سوابقهم تقتضى تطبيق هذه المادة ، و لا يؤخره عن ذلك عدم طلب النيابة منه تطبيقها بصفة إحتياطية لأن حقه في تعديل التهمة و تشديدها غير مقيد إلا بعدم جواز إسناد ما لم يشمله التحقيق من الوقائع للمتهم .

