إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .. محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۲٤۸ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.