إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي" " سلطتها فى تقدير في اقول الشهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " ". نقض " أسباب الطعن ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۷۳۰٤ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.