إثبات .
الموجز
اعتراف . قول الضابط إن المتهمة اعترفت له إثر استدعائها لعرضها على الكلب البوليسى . لا يحمل معنى التهديد مادام هذا الإجراء تم بأمر عضو النيابة و بقصد إظهار الحقيقة .
القاعدة
إن قول الضابط إن المتهمة إعترفت له بإرتكاب الجريمة إثر إستدعائها لعرضها على الكلب البوليسى لا يحمل معنى التهديد أو الإرهاب ما دام هذا الإجراء قد تم بأمر محقق النيابة و بقصد إظهار الحقيقة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من أبريل سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، واسحق عبد السيد، ومحمود محمد مجاهد المستشارين. (275) القضية رقم 138 سنة 25 القضائية (أ) إجراءات. الأصل فيها الصحة. (ب) إجراءات. لجنة الشئون الوقتية المنوه عنها فى المادة 33 من القانون رقم 188 لسنة 1952 فى شأن استقلال القضاء. هى التى تقدر صفة الاستعجال للمسائل التى تنظرها. (ج) إجراءات. محاكم الجنايات. الأصل أن تنعقد كل شهر ما لم يصدر قرار…

