حكم بالبراءة .
الموجز
يكفى لسلامته أن يتضمن ما يدل على عدم اقتناع المحكمة بالإدانة و ارتيابها في أقوال الشهود .
القاعدة
يكفى لسلامة الحكم بالبراءة أن يتضمن ما يدل على عدم إقتناع المحكمة بالإدانة . و إرتيابها في أقوال الشهود و هى ليست مكلفة بعد ذلك بأن تفصل هذه الأقوال التى لم تأخذ بها و لم تر فيها ما يصح التعويل عليه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من إبريل سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، واسحق عبد السيد، ومحمود عبد الرحمن يوسف المستشارين. (266) القضية رقم 28 سنة 25 القضائية (أ) إثبات. اعتراف. تقديره. موضوعى. (ب) حكم بالبراءة. يكفى لسلامته أن يتضمن ما يدل على عدم اقتناع المحكمة بالإدانة وارتيابها فى أقوال الشهود. 1- لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير الاعتراف وكونه صحيحاً أو غير صحيح، شأنه فى ذلك شأن سائر أدلة الدعوى. 2- يكفى…

