بيع " دعوي صحة التقاعد " . دعوي " دعوي صحة التعاقد " .
الموجز
بطلان دعوى صحة التعاقد . شرطه . أن يكون من شأن البيع نقل الملكية . نطاقها . إتساعه لإثاره جميع أسباب بطلان العقد .
القاعدة
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل في نقل الملكية، ولا يجاب المشترى إلى طلبه إلا إذا كان إنتقال الملكية وتسجيل الحكم الذى يصدر له في الدعوى ممكنين ، وهذا يقتضى أن يفصل القاضى في أمر صحة البيع ويتحقق من إستيفائه للشروط اللازمة لإنعقاده وصحته ثم يفصل في أمر إمتناع البائع عن تنفيذ إلتزاماته، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لأن يثار فيها كل أسباب بطلان العقد إذ من شأن هذا البطلان لو صح أن يحول دون الحكم بصحة العقد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من فبراير سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة وعبد العال السمان. (88) الطعن رقم 1496 لسنة 55 القضائية (1) بيع "دعوى صحة التعاقد"، دعوى "دعوى صحة التعاقد". بطلان دعوى صحة التعاقد. شرطها. أن يكون من شأن البيع نقل الملكية. نطاقها. اتساعه لإثارة جميع أسباب بطلان العقد. (2) ملكية "حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي…

