محاماه . القيد بجدول المحامين العام . مناطه . الاشتغال بالمحاماه وممارستها فعلا . علة ذلك .
الموجز
دلالة ترتيب النصوص ، وورود المادة الثانية التى حددت شروط القيد بجدول المحامين العام في الباب الأول وعنوانه " الشروط اللازم توافرها للاشتغال بالمحاماه والقيد أمران متلازمان .
ضبط الشارع الاشتغال بمهنة المحاماه بضابط مزدوج . المادة 1 ، 2 من القانون 57/96 .
من لا يتوافر فيه شروط القيد محروم من حق الاشتغال بالمحاماه ، وهو لا يستطيع الاشتغال بالمحاماه إلا إذا كان اسمه مقيدا .
الاشتغال بالمحاماه هو الأصل في الباب الأول . المواد 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 16 ، 22 ، 30 ، 95 من القانون .
القاعدة
دل الشارع بعبارة عنوان الباب الأول من القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماه أمام المحاكم - وبالترتيب الذى اختاره للنصوص التى أوردها فيه على أن مناط القيد بجدول المحامين هو الاشتغال بالمحاماه وممارستها فعلا - فعملية القيد ليست مقصودة لذاتها بقدر ما هى وسيلة الاشتغال بالمحاماه إشتغالا فعليا ، فالأمران - بحكم طبيعة الأمور - متلازمان ، بحيث لا يتصور وجود أحدهما دون الآخر ، فالاشتغال بالمحاماه هو الغرض من القيد في الجدول ، والقيد في الجدول هو سبيل الاشتغال بالمحاماه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من يونيه سنة 1959 برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل المستشار, وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد, وفهيم يسى جندي, وعادل يونس, ورشاد القدسي المستشارين. (1) التظلم رقم 18 لسنة 29 القضائية "نقابات" [(1)] (أ) حرية مزاولة المهنة. كفالتها بمقتضى القانون. ذلك لا يعني إطلاقها ولا يحول دون تدخل الشارع لتنظيم ممارستها. (ب - د) محاماه. القيد بجدول المحامين العام. مناطه. الاشتغال بالمحاماه وممارستها فعلا. علة ذلك. دلالة ترتيب النصوص, وورود المادة الثانية التي حددت شروط القيد بجدول المحامين العام…

