تنفيذ الأحكام الجنائية . القاعدة . المادة 460 أ . ج . الاستثناء .
الموجز
القاعدة . المادة 460 أ . ج .
الأصل في الأحكام الجنائية . وجوب تنفيذها .
الاستثناء :
ما تضمنته المواد 469 و 452 وما يليها من قانون الإجراءات الجنائية .
القاعدة
الأصل في الأحكام الجنائية هو وجوب تنفيذها ، و لم يستثن الشارع في قانون الإجراءات الجنائية من هذا الأصل إلا ما نصت عليه المادة 469 ، وما جاء في الباب السابع من الكتاب الرابع بشأن الإشكال في التنفيذ .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من مايو سنة 1959 برياسة السيد محمود إبراهيم اسماعيل المستشار, وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه اسماعيل, وعباس حلمي سلطان المستشارين. (119) الطعن رقم 629 لسنة 29 القضائية تنفيذ الأحكام الجنائية. القاعدة. المادة 460 أ. ج. الأصل في الأحكام الجنائية. وجوب تنفيذها. الاستثناء: ما تضمنته المواد 469 و452 وما يليها من قانون الإجراءات الجنائية. الأصل في الأحكام الجنائية هو وجوب تنفيذها, ولم يستثن الشارع - في قانون الإجراءات الجنائية - من هذا الأصل إلا…

