الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)محكمة الجنايات . سقوط الأحكام الغيابية الصادرة منها . مناط التفرقة بين نص المادتين 395 و 397 من قانون الإجراءات الجنائية .الطعنرقم ٥۹٦ لسنة ۲۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۹/۰٥/۱۲الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۱۰رقم القاعدة۱۱۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول