اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية: تعلقه بالنظام العام : الدفع بعدم الاختصاص الولائى " " اختصاص المحاكم العادية : القضاء العادى صاحب الولاية العامة ". قرار إدارى " ماهية القرار الإدارى : مثال.
الموجز
تناول الحكم المطعون فيه نزاع حول تصرف المطعون ضده الاول بصفته بالبيع لأرض التداعى. مفاده . اختصاص القضاء العادى بنظره . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاصه ولائياً بنظر الدعوى واختصاص القضاء الإدارى . مخالفة للقانون وخطأ .
القاعدة
لما كان ذلك، وكان النزاع المطروح – بحسب طلبات الشركة الطاعنة فى الدعوى ومرماها – هو نزاع حول تصرف المطعون ضده الأول بصفته بالبيع لأراضى غير مزروعة من أملاك الدولة الخاصة إليها من أجل استصلاحها وإستثمارها زراعياً وفقاً لقانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم 8 لسنة 1997 والقوانين المعدلة له والقانون المدنى وعدم تسليمها العقد المحرر عن ذلك التصرف والتعويض عن ذلك وطلب تثبيت ملكيتها على الأرض موضوع النزاع ومن ثم فهو لا يتعلق بعقد إدارى أو قرار إدارى إنما يتعلق بعقد مدنى يدخل النزاع بشأنه فى الإختصاص الولائى للقضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى والطلب العارض وبإحالتهما إلى محكمة القضاء الإدارى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقى أسباب الطعن
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القـاضى / يحيى عبداللطيف مــــــــــــــوميه " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / أميــــــن محمـــــــد طمــــــــــــــــوم ، مصطفـــــى ثابـــــــت عبدالعال عمـــــــــر السعيـــد غـــــــــــانـــــــم و حمـــــادة عبدالحفيظ إبراهيم " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد حبكة. وأمين السر السيـد/ إبراهيم عبدالله. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة. فى يوم الأربعاء 29 من جمادى الآخرة سنة 1440 هـ الموافق 6…

