نقض . طعن لا مصلحة منه .
الموجز
نقض . طعن لا مصلحة منه . لا جدوى من إثارته . مثال في قتل عمد مع سبق الإصرار .
القاعدة
لا جدوى مما يثيره المتهم حول توافر ظرف سبق الإصرار ما دامت العقوبة المحكوم بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد بغير سبق إصرار .
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من يناير سنة 1956 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة حسن داود، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى الجندي، وأحمد زكي كامل - المستشارين. (42) القضية رقم 1173 سنة 25 القضائية ( أ ) إثبات. حرية المحكمة في تكوين عقيدتها من مجموع الأدلة المطروحة عليها. (ب) سبق الإصرار. حكم. تسبيبه. مثال لكفاية استظهار سبق الإصرار. (ج) نقض. طعن لا مصلحة منه. لا جدوى من إثارته. مثال في قتل عمد مع سبق الإصرار. 1 -…

