حكم " تسبيب الأحكام: ضوابط التسبيب: ماهية التسبيب والغاية منه".
الموجز
تسبيب الحكم. غايته الأساسية الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه. مؤداه. مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعي به من مخالفة أحكامه. سبيله. النظر فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب واقعية أو قانونية. عدم كفاية مجرد النظر في منطوقه . المذكرة الإيضاحية لق 13 لسنة 1973 بتعديل م 178 مرافعات.
القاعدة
أن الغاية الأساسية من تسبيب الحكم وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 13 لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ۱۷۸ من قانون المرافعات هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب- واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية - ولا يكفي في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاه / عبد الله لملوم ، صلاح الدين كامل سعد الله محمد عقبة " نواب رئيس المحكمة " وعلاء عباس بحضور السيد رئيس النيابة / محمد مدحت . وحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 17 من ربيع الأول سنة 1444 ه الموافق…

