المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على الطاعن بالنقض وفقاً لنص المادة 255/1 من قانون المرافعات أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى إقفال باب المرافعة سند توكيل المحامي الذى رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها ، وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض ، وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .
الطعن
رقم ۱۳۷٤۲ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٥/۱٦
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.