شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " عيوب التدليل " .

الطعن
رقم ۹۳۱۱ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۱۰/۲۷⁩

الموجز

التناقض المفسد للأحكام . ماهيته . مثال.

القاعدة

التناقض الذي يفسد الأحكام هو الذي تتماحى به الأسباب ولا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليها، بحيث لا يمكن أن يفهم منه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به، أما إذا اشتمل الحكم على أسباب تكفي لحمله وتبرر وجه قضائه فلا محل للنعي عليه بالتناقض، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه برفض الدعوى تعويلاً على ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن ذمة المطعون ضدها ليست مشغولة بأية مبالغ للطاعن بصفته وكان ما انتهى إليه الحكم سائغاً وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه سيما وأن الطاعن لم يقدم ما يدل على خلافه ولم يقدم صورة رسمية من العقد سند التداعي المؤرخ 3/11/2011 والمستندات التي تثبت نعيه، وأن انتهاء الخبير إلى براءة ذمة المطعون ضدها لا علاقة له بتنفيذ الطاعن لالتزاماته التعاقدية ولا تناقض بينهما ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها تقارير الخبراء مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويضحى النعي على هذا الوجه على غير أساس.

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا