حكم " عيوب التدليل " .
الموجز
التناقض المفسد للأحكام . ماهيته . مثال.
القاعدة
التناقض الذي يفسد الأحكام هو الذي تتماحى به الأسباب ولا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليها، بحيث لا يمكن أن يفهم منه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به، أما إذا اشتمل الحكم على أسباب تكفي لحمله وتبرر وجه قضائه فلا محل للنعي عليه بالتناقض، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه برفض الدعوى تعويلاً على ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن ذمة المطعون ضدها ليست مشغولة بأية مبالغ للطاعن بصفته وكان ما انتهى إليه الحكم سائغاً وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه سيما وأن الطاعن لم يقدم ما يدل على خلافه ولم يقدم صورة رسمية من العقد سند التداعي المؤرخ 3/11/2011 والمستندات التي تثبت نعيه، وأن انتهاء الخبير إلى براءة ذمة المطعون ضدها لا علاقة له بتنفيذ الطاعن لالتزاماته التعاقدية ولا تناقض بينهما ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها تقارير الخبراء مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويضحى النعي على هذا الوجه على غير أساس.

