إثبات "عبء الإثبات" .
الموجز
الأصل فى الإجراءات أنها قد روعيت . مؤداه . على من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك .
القاعدة
المقرر أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعي خلاف ذلك إقامة الدليل على ما يدعيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر أعمال الخبير إخطاره للطاعن بصفته بخطابات مسجلة للحضور أمامه أثناء مباشرة المأمورية المنوط بها، وكان ذلك كافياً للتدليل على حصول الإخطار، ولم يقدم الطاعن بصفته ما يفيد عدم وصول الإخطارات إليه، ومن ثم يضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس.

