نقض " التقرير بالطعن . إيداع الأسباب.ميعاده " .
الموجز
إيداع الأسباب بعد الميعاد المحدد في القانون . أثره : عدم قبول الطعـن شكـلاً .اساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( د) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ منصور القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ وائل صبحي و محمد عبد الحليم طلبه حاتم أحمد عبد الباري نواب رئيس المحكمة د/ محمد سامي العواني وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عبد المجيد رضوان. وأمين السر السيد/ علي جودة. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 21 من شوال لسنة 1443 ه الموافق 22 من…

