جرائم النشر .
الموجز
جرائم النشر .سلطة محكمة النقض في تقديرها .
القاعدة
إن القضاء قد إستقر على أن لمحكمة النقض و الإبرام في جرائم النشر حق تقدير مرامى العبارات التى يحاكم عليها الناشر لأنه و إن عد ذلك في الجرائم الأخرى تدخلاً في الموضوع إلا أنه في جرائم النشر و ما شابهها يأتى تدخل محكمة النقض من ناحية أن لها بمقتضى القانون تعديل الخطأ في التطبيق على الواقعة بحسب ما هى مثبتة في الحكم .

