الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمأمور الضبط القضائي . تغتيش . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " - تسبيبه - تسبيب غير المعيب ". مواد مخدرة .الطعنرقم ۱۱۳٤۷ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۱/۱۲/۱۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۲رقم القاعدة۱۸۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول