حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى الإسناد وفى فهم الواقع ومخالفة الثابت بــالأوراق " . رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائـــل الإثبات : إجراءات الإثبات : سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير " .
الطعن
رقم ٦۳٦۱ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.