الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)نقض . أسباب جديدة . الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . متى تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ؟الطعنرقم ۲۱٥۳ لسنة ۲۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۹/۰٤/۲۱الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۱۰رقم القاعدة۱۰۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول